1.3.6.ما هو الفرق بين اللجوء و الحماية الفرعية ؟

الحاصل على اللجوء والأجنبي الخاضح للحماية الفرعية لهما نفس الحقوق والإلتزامات . يحق للحاصلين  على اللجوء والأجانب الخاضعين للحماية الفرعية, من بين أمور أخرى , الإقامة في كرواتيا , والتي يتم إثباتها من خلال تصريح الإقامة " ببطاقة البولي كربونات  " . الفرق بين حالة اللجوء والحماية الفرعية هو أن تصريح الإقامة لطالبي  اللجوء يتم إصداره لمدة  خمس  سنوات , بينما يتم إصدار الإقامة للأجنبي الخاضع للحماية الفرعية لمدة ثلاث سنوات. عند إنتهاء صلاحية الإقامة , يقدم الحاصل  على اللجوء  والأجانبي الخاض للحماية الفرعية طلباً للحصول على تصريح إقامة جديد  إلى قسم الشرطة  أي مركز الشرطة وفقاً لمكان إقامتهم .  يحق للأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية المعتمدة  التقدم بطلب للحصول على وثيقة سفر. الإختلاف   من حيث وثائق السفر بين اللجوء والحماية الفرعية هو  في  إختصاص  الإصدار وطول صلاحية  وثائق السفر . وثيقة السفر لطالب اللجوء ,ما يسمى بجواز سفر الإثفاقية ويصدر لمدة خمس سنوات , بينما يتم إصدار وثيقة سفر خاصة لمواطن من دولة  ثالثة وهي مخصصة للأجانب تحت الحماية الفرعية و يتم إصدرها لمدة عامين وفقاً للأحكام المنظمة للأجانب .      أيضاً , هناك إختلاف في الحق في شراء العقارات , كما هو منصوص عليه في الإتفاقية المتعلقة  بوضع اللاجئين لعام 1951, بأن الأشخاص الحاصليين على حق اللجوء المتعرف بهم هم فقط  من يتمتعون بهذا الحق