1.3.6.ما هو الفرق بين اللجوء و الحماية الفرعية ؟
الحاصل على اللجوء والأجنبي الخاضح للحماية الفرعية لهما نفس الحقوق والإلتزامات . يحق للحاصلين على اللجوء والأجانب الخاضعين للحماية الفرعية, من بين أمور أخرى , الإقامة في كرواتيا , والتي يتم إثباتها من خلال تصريح الإقامة " ببطاقة البولي كربونات " . الفرق بين حالة اللجوء والحماية الفرعية هو أن تصريح الإقامة لطالبي اللجوء يتم إصداره لمدة خمس سنوات , بينما يتم إصدار الإقامة للأجنبي الخاضع للحماية الفرعية لمدة ثلاث سنوات. عند إنتهاء صلاحية الإقامة , يقدم الحاصل على اللجوء والأجانبي الخاض للحماية الفرعية طلباً للحصول على تصريح إقامة جديد إلى قسم الشرطة أي مركز الشرطة وفقاً لمكان إقامتهم .
يحق للأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية المعتمدة التقدم بطلب للحصول على وثيقة سفر. الإختلاف من حيث وثائق السفر بين اللجوء والحماية الفرعية هو في إختصاص الإصدار وطول صلاحية وثائق السفر . وثيقة السفر لطالب اللجوء ,ما يسمى بجواز سفر الإثفاقية ويصدر لمدة خمس سنوات , بينما يتم إصدار وثيقة سفر خاصة لمواطن من دولة ثالثة وهي مخصصة للأجانب تحت الحماية الفرعية و يتم إصدرها لمدة عامين وفقاً للأحكام المنظمة للأجانب .
أيضاً , هناك إختلاف في الحق في شراء العقارات , كما هو منصوص عليه في الإتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951, بأن الأشخاص الحاصليين على حق اللجوء المتعرف بهم هم فقط من يتمتعون بهذا الحق